بسم
الله الرحمن
الرحيم
دستور
رابطة
الجالية
السودانية في
جمهورية كوريا
المادة
الأولي :
الإسم :
الإسم
: رابطة
الجالية
السودانية في
جمهورية
كوريا .
وهي
رابطة
اجتماعية
ثقافية
رياضية
المادة
الثانية :
الأهداف :-
-
تقوية
الروابط
الإجتماعية
والثقافية
والدينية بين
أفراد
الرابطة .
-
توثيق
علاقة أفراد
الرابطة
بوطنهم
السودان
-
القيام
بالإنشطة
الإجتماعية
والثقافية والرياضية
في المناسبات
المختلفة.
-
تقديم
العون
والمساعدة
للمحتاجين من
أفراد الرابطة
-
إبراز
العادات
والتقاليد
والقيم
الأصيلة للشعب
السوداني
المادة
الثالثة :
العضوية :
-
تنقسم
عضوية
الرابطة الى
ثلاثة أقسام:
أولاً :
عضوية دائمة :
يتمتع
بالعضوية
الدائمة :-
-
كل من
يحمل الجنسية
السودانية
ويقيم في جمهورية
كوريا ويحمل
إقامة سارية
المفعول لمدة
لا تقل عن ستة
شهور.
ثانياً
: عضوية
بالإنتساب:
يتمتع
بالعضوية
بالإنتساب كل
من :-
أ-
يحمل
الجنسية
السودانية من
ذوي الإقامة
المحدودة أو
العابرين
ب- الأجانب
المتزوجون من
الذين يحملون
الجنسية
السودانية
(ذكر/ أنثى)
ثالثاً
: عضوية شرف:
يتمتع
بها غير
السودانيين
من الكوريين
وغيرهم من
المقيمين في
جمهورية
كوريا الذين
لديهم
إهتمامات ومصالح
مع السودان.
المادة
الرابعة :
المالية :-
تتكون مالية
الرابطة من
الآتي :-
-
إشتراكات
العضوية وهي (10)
ألف وون كوري
للأعزب و(15) ألف
وون كوري
للأسرة تدفع
في بداية كل
شهر ميلادي ،
علي أن تنظر
الجمعية
العمومية
للرابطة في
إجتماعها
الدوري في
مسألة
الإشتراكات .
-
التبرعات
سواء كانت من
أفراد
الرابطة أو
خارجها .
-
عائدات
الأسواق
الخيرية
والمشاريع
التي تقيمها
الرابطة .
المادة
الخامسة :
الجمعية
العمومية :
تتكون
الجمعية
العمومية من
كافة أفراد
الرابطة وهي
التي تقوم
بإنتخاب مكتب
الرابطة
وتجتمع مرتين
في السنة
لمناقشة ومتابعة
أعمال مكتب
الرابطة ويحق
للجمعية العمومية
الآتي :-
-
محاسبة
المكتب .
-
إقالة
المكتب بعد
موافقة ثلثي
الأعضاء .
-
تعديل
مواد الدستور
بعد موافقة
ثلثي الأعضاء
.
-
إسقاط
العضوية
بإقتراح مقدم
من مكتب
الرابطة
وموافقة ثلثي
الأعضاء .
-
منح
عضوية الشرف .
المادة
السادسة :
مكتب الرابطة :
1- يتكون
مكتب الرابطة
من خمسة أعضاء
كالآتي :-
-
الرئيس
-
نائب
الر ئيس
-
الأمين
العام .
-
السكرتير
المالي .
-
سكرتير
الأنشطة .
2- يتم
إنتخاب
المكتب
بواسطة
الجمعية
العمومية
للرابطة في
ديسمبر من كل
عام ويشرف علي
عملية
الإنتخاب
رئيس البعثة
الدبلوماسية
وتكون مدة
ولايته سنة
واحدة ويمكن
إنتخاب أعضاء
المكتب لأكثر
من ولاية .
3-
يفقد
المكتب
شرعيته إذا
استقال منه اكثر
من ثلاث أعضاء
.
4- في
حالة إستقالة
عضو أو عضوين
يتم إجراء
إنتخابات
تكميلية في
خلال شهر واحد
من موعد الإستقالة
.
5- يجتمع
المكتب بصورة
دورية مرة كل
شهر لوضع الخطط
والبرامج
وتحديد
الأنشطة
للشهر القادم
.
6- يتخذ
المكتب
قراراته
بالأغلبية
وفي حالة تساوي
الأصوات ترجح
الكفة التي
بها رئيس
الجلسة .
7- لمكتب
رابطة
الجالية الحق
في الإستعانة
بمن يراهم
مناسبين من
الأعضاء
للمساعدة في
تنفيذ برامجه
وانشطته .
8- يقوم
المكتب
بتقديم تقرير
للجمعية
العمومية في
دورة
إنعقادها نصف
السنوية يشمل
الوضع المالي
وإنجازات
الرابطة خلال
الستة شهور
المنصرمة .
المادة
السابعة :
رئيس
البعثة
الدبلوماسية
السودانية في
سيؤول هو راعي
ورئيس فخري
للرابطة بحكم
منصبه وذلك
للقيام
بالتنسيق
اللازم لربط
وتوثيق علاقة
الرابطة
بالوطن عبر
القنوات
الرسمية .
المادة
الثامنة /
أحكام عامة :
1- يحق
للمكتب دعوة
الجمعية
العمومية
للرابطة لإجتماع
طارئي في حالة
الضرورة .
2- يحق
لثلثي أعضاء
الجمعية
العمومية
الدعوة لإجتماع
طارئي بعد
توقيعات ثلثي
الأعضاء .
3- تتخذ
الجمعية
العمومية
قراراتها بالأغلبية
وفي حالة
تساوي
الأصوات ترجح
الكفة التي
بها رئيس
الجلسة .
4- يرأس
إجتماعات
الجمعية
العمومية
رئيس مكتب الرابطة
أو من ينوب
عنه .